العلامة الحلي
50
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مقصودة « 1 » . ولو استأجر حبلا ليعلّق عليه الثياب ، جاز إجماعا ؛ لأنّ منفعته مقصودة منه . وهل يجوز استئجار الببغاء « 2 » للاستئناس ؟ للشافعيّة وجهان : من حيث إنّ فيها غرضا مقصودا ، ومن انتفائه « 3 » . وكذا الوجهان في كلّ ما يستأنس بلونه ، كالطاوس ، أو بصوته ، كالعندليب « 4 » « 5 » . [ مسألة 541 : يجوز الاستئجار للدلالة والسمسرة على الأقمشة وغيرها ؛ ] مسألة 541 : يجوز الاستئجار للدلالة والسمسرة على الأقمشة وغيرها ؛ لأنّها منفعة مقصودة مباحة تدعو الضرورة إليها ، فجاز المعاوضة عليها . وهل يجوز استئجار البيّاع على كلمة البيع أو على كلمة تروّج بها السلعة ولا تعب فيها ؟ الأقوى : المنع ؛ لأنّه لا قيمة لذلك ، ولا عوض لها في مجرى العادة ، وهو قول الشافعيّة « 6 » .
--> ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 401 - 402 ، بحر المذهب 9 : 311 ، الوسيط 4 : 157 ، حلية العلماء 5 : 385 - 386 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 425 ، البيان 7 : 251 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 89 ، روضة الطالبين 4 : 252 ، المغني 6 : 145 ، الشرح الكبير 6 : 41 . ( 2 ) الببغاء : طائر أخضر يسمّى بالدرّة ، له قوّة على حكاية الأصوات وقبول التلقين . حياة الحيوان 1 : 159 - 160 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 425 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 89 ، روضة الطالبين 4 : 252 . ( 4 ) العندليب : طائر يصوّت ألوانا . لسان العرب 1 : 631 ، و 11 : 479 « عندلب » و « عندل » . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 89 ، روضة الطالبين 4 : 252 . ( 6 ) الوسيط 4 : 157 ، الوجيز 1 : 230 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 89 ، روضة الطالبين 4 : 252 .